(أصحهما) يعطي (الرابع) أن يكون الضامن موسرا دون المضمون عنه فيجوز اعطاء المضمون عنه وفى الضامن وجهان (أحدهما) يعطي لأنه غارم لمصلحة غيره فأشبه الغارم لاصلاح ذات البين (وأصحهما) لا يعطى لان الصرف إلى المضمون عنه ممكن وإذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف الغارم لذات البين والله تعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا يجوز صرف سهم الغارمين إلى من عليه الدين باذن صاحب الدين وبغير اذنه ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين الا باذن من عليه الدين فلو صرف بغير اذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف كما سبق في فصل المكاتب قال أصحابنا والأولى أن يدفع إلى صاحب الدين باذن الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدين كما سبق في المكاتب قال أصحابنا الا إذا كان لا يفي بالدين وأراد المدين أن يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين * (فرع) قال أصحابنا يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض من سهم الزكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدين بالتنمية وهل يجوز انفاقه ويقضى من غيره فيه خلاف سبق في فصل المكاتب الأصح لا يجوز * (فرع) حكي صاحب البيان عن الصيمري انه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وان ضمنها عن قاتل معروف أعطى مع الفقر دون الغنى وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كانت دعوى الدم بين من لا يخشى فتنتهم فتحملها فوجهان * (فرع) ذكر السرخسي ان ما استدانه لعمارة مسجد وقرى الضيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه وحكى الروياني في الحلية عن بعض الأصحاب انه يعطى من سهم الغارمين مع الغني بالعقار ولا يعطى مع الغنى بالنقد قال الروياني وهذا هو الاختيار * (فرع) ذكر امام الحرمين انه لو أقام بينة بأنه غارم وأخذ الزكاة فبان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان المشهوران فيمن أخذ الزكاة بالفقر فبان غنيا الأصح لا تجزئ * (فرع) إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لان الزكاة في ذمته فلا يبرأ الا باقباضها (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه
(٢١٠)