ويخاف تلفه قال أصحابنا فان أخرج الزكاة من موضع آخر فذاك وان أراد اخراجها من مال القراض فهل له الاستقلال به أم للمالك منعه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما عند جماهير الأصحاب وهو المنصوص يستقل به بغير اذن المالك لان الزكاة وجبت فيه ولأنه مقتضي القراض على هذا القول (والثاني) ليس له ذلك وللمالك منعه لان الربح وقاية لرأس المال فلعله يخسر قال البندنيجي هذان الوجهان مبنيان على أن الزكاة هل تتعلق بالعين أم بالذمة ان قلنا بالعين فله ذلك والا فلا وبهذا كله إذا كان المالك والعامل من أهل وجوب الزكاة جميعا فأما إذا كان المالك من أهلها دون العامل وقلنا الجميع للمالك ما لم يقسم فعليه زكاة الجميع وان قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ولا يكمل نصيبه إذا لم يبلغ نصابا بنصيب العامل لأنه ليس من أهل الزكاة فلا تصح خلطته وأما إذا كان العامل من أهل وجوب الزكاة دون المالك فان قلنا كله للمالك قبل القسمة فلا زكاة وان قلنا للعامل حصته من الربح ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق فان أوجبناها فذلك إذا بلغت حصته نصابا أو كان له ما يتم به نصاب ولا تثبت الخلطة ولا يجئ في اعتبار الحول هنا الا الوجه الأول والثالث وليس له اخراج الزكاة من غير المال بلا خلاف لان المالك لم يدخل في العقد على اخراج زكاة من المال هكذا قاله الأصحاب قال الرافعي والمانع منع ذلك لأنه عامل من عليه الزكاة والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بزكاة التجارة إحداها إذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزكاة قبل اخراجها ففيه ثلاث طرق أصحها وبه قطع جمهور الأصحاب في الطريقين صحة بيعه قولا واحدا (والطريق الثاني) فيه الخلاف السابق في بيع غيره من أموال الزكاة قبل اخراجها كبيع السائمة والثمرة والحب والنقد بعد وجوب الزكاة قبل اخراجها حكاه صاحب البيان وآخرون (والثالث) ان قلنا يخرج زكاة التجارة من نفس العرض فهو على الخلاف وان قلنا يخرج من القيمة فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الإبل فباعها قبل اخراج الشاة وفيه طريقان سبقا في موضعهما وهذا الطريق قاله (1) وحكاه الرافعي قال الرافعي وهذان الطريقان شاذان والمذهب القطع بالجواز كما قطع به الجمهور وسواء باع بقصد التجارة أم بقصد اقتناء المال أم بلا قصد لان تعلق الزكاة به لا يبطل وان صار مال قنية كما لو نوى الاقتناء بلا بيع ولو وهب مال التجارة أو أعتق عبدها قال الرافعي هو
(٧٣)