كالكافر} * {الشرح} شروط المعتكف ثلاثة (الاسلام) (والعقل) (والنقاء) عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس فلا يصح اعتكاف كافر أصلي ولا مرتد ولا اعتكاف زائل العقل بجنون أو اغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صبي غير مميز لأنه لا نية لهم وشرط الاعتكاف النية ولا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء لان مكثهم في المسجد معصية ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الردة أو الجنابة في أثناء الاعتكاف فسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أثناء الباب حيث ذكره المصنف ويصح اعتكاف الصبي المميز والمرأة المزوجة وغيرها والعبد القن والمدبر والمكاتب والمستولدة كما يصح صيامهم لكن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير اذن الزوج والسيد فلو خالفا صح مع التحريم والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج لان استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز ابطاله عليه بغير اذنه ولا يجوز للعبد ان يعتكف بغير اذن مولاه لان منفعته للمولي فلا يجوز ابطالها عليه بغير اذنه فان نذرت المرأة الاعتكاف باذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف بإذن مولاه نظرت فإن كان غير متعلق بزمان بعينه لم يجز أن يدخل فيه بغير اذنه لان الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج والمولي على الفور فقدم على الاعتكاف وإن كان النذر متعلقا بزمان بعينه جاز ان يدخل فيه بغير اذنه لأنه تعين عليه فعله باذنه وان اعتكفت المرأة باذن زوجها أو العبد بإذن مولاه نظرت فإن كان في تطوع جاز له ان يخرجه منه لأنه لا يلزمه بالدخول فجاز اخراجه منه وإن كان في فرض متعلق بزمان بعينه لم يجز اخراجه منه لأنه تعين عليه فعله في وقته فلا يجوز اخراجه منه وإن كان في فرض غير متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز اخراجه منه لأنه وجب اذنه ودخل فيه باذنه فلم يجز اخراجه منه (والثاني) إن كان متتابعا لم يجز اخراجه منه لأنه لا يجوز له الخروج فلا يجوز اخراجه منه كالمنذور في زمن بعينه وإن كان غير متتابع جاز اخراجه منه لأنه يجوز له الخروج منه فجاز اخراجه منه كالتطوع (وأما) المكاتب فإنه يجوز له ان يعتكف بغير اذن المولى لأنه لا حق للمولي في منفعته فجاز ان يعتكف بغير اذنه كالحر ومن نصفه حر ونصفه عبد ينظر فيه فإن لم يكن بينه وبين المولي مهايأة فهو كالعبد وإن كان
(٤٧٦)