قال المصنف رحمه الله * (ولا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته لان النفقة أهم فوجبت البداية بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) فان وجد ما يؤدى عن بعضهم ففيه أربعة أوجه (أحدها) يبدأ بمن يبدأ بنفقته فان فضل صاع أخرجه عن نفسه فان فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير فان فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فان فضل صاع آخر أخرجه عن أمه فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير لأنا قلنا الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم في النفقة كما ذكرنا فكذلك في الفطرة (والثاني) تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسة لأنها تجب بحكم المعاوضة (والثالث) يبدأ بنفسه ثم بمن شاء (والرابع) أنه بالخيار في حقه وحق غيره لان كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرته فإذا اجتمعوا تساووا) * (الشرح) هذا الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم من رواية حكيم بن حزام وأبي هريرة ولفظه (وابدأ بمن تعول) ورواه مسلم من رواية جابر (ولفظه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ فلأهلك فان فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك) وقول المصنف البداية لحن وصوابه البداءة أو البداه أو البدوه وقد سبق مثله في مواقيت الصلاة * أما حكم المسألة فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته ونفقة من يلزمه عن نفقته ليلة العيد ويومه وتفضل عن سائر المؤن التي سبق بيانها وفى الدين خلاف سبق وكذا في الخادم فان وجد ما يؤدى عن بعضهم ففيه الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) الأول ولو لم يجد إلا صاعا وله جماعة وأراد اخراجه عن جميعهم موزعا عنهم (فان قلنا) بغير الوجه الرابع لم يجز (وإن قلنا) بالرابع وقلنا وجد بعض صاع لا يلزمه اخراجه لم يجز أيضا وإلا فوجهان مشهوران (الأصح) لا يجوز لأنه تمكن من فطرة واحد ولم يخرجها (والثاني) يجوز حكاه الفوراني وصاحب البيان وآخرون وحيث قلنا يخرج الصاع عن نفسه فأخرجه عن غيره لا يجزئه وتثبت فطرته في ذمته ذكره البغوي وغيره ولو كان معه صاعان فاخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبة كابنين كبيرين أو صغيرين أو كان له زوجتان فالصحيح أنه يتخير ويخرجه عن أيهما شاء وفيه وجه أنه يخرجه عنهما موزعا قال الرافعي ولم يتعرضوا للاقراع وله مجال في نظائره وحكى السرخسي وامام الحرمين وصاحب البيان وجها أنه يقدم فطرة الام على فطرة الأب ووجها أنهما سواء فيخرجه عن أيهما شاء ووجها انه يقدم فطرة
(١٢١)