عن رمضان لأنه لم ينوه ولا يصح عما نوى لان الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره} * {الشرح} هذه المسألة كما قالها المصنف وقد سبق بيانها مبسوطة في أوائل كتاب الصيام في مسائل النية وذكرنا هناك وجها شاذا أنه يصح فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف أبي حنيفة * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " ويطلب ذلك في ليالي الوتر من العشر الأخير من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " التمسوها في العشر الأخير في كل وتر " قال الشافعي رحمه الله والذي يشبه أن يكون ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين والدليل عليه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أريت هذه الليلة ثم أنسيها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين قال أبو سعيد فانصرف علينا وعلى جبهته وانفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم إحدى وعشرين " وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني اسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أثر الماء والطين على جبهته " قال الشافعي ولا أحب ترك طلبها فيها كلها قال أصحابنا إذا قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر فإن كان في رمضان قبل مضى ليلة من ليالي العشر حكم بالطلاق من الليلة الأخيرة من الشهر وإن كان قد مضت ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليلة التي قال فيها ذلك والمستحب أن يقول
(٤٤٦)