الابن الكبير على الأب والام لان النص ورد بنفقته والفطرة تتبعها ووجها عن بن أبي هريرة أنه يقدم فطرة الأقارب على فطرة الزوجة لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة وهذا الوجه حكاه أيضا القاضي أبو الطيب في المجرد والمحاملي وآخرون قال السرخسي واختاره القفال عن ابن أبي هريرة فإذا ضممنا هذه الأوجه الأربعة مع وجه التوزيع إلى الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف حصل في المسألة تسعة أوجه متباينة وحكى الماوردي وجها غريبا انه يخرجه عن أحد الجماعة لا بعينه فحصل في المسألة عشرة أوجه (أصحها) الأول الذي ذكره المصنف وصححه القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي والرافعي وآخرون وصحح الشيخ أبو حامد والماوردي والجرجاني التخيير قالوا وهو ظاهر نصه في المختصر والأول أصح ولا نسلم لهم انه ظاهر النص فان النص أدى عن بعضهم وليس في هذا تصريح بالتخيير فالمذهب الوجه الأول والله أعلم * (فان قيل) ذكر المصنف والأصحاب هنا ان الأصح ان الأقارب يرتبون في الفطرة كما يرتبون في النفقة وذكروا ما ذكره المصنف وهو تقديم الابن الصغير ثم الأب ثم الام ثم الابن الكبير فقدموا الأب على الام وقالوا في النفقات الأصح تقديم الام على الأب فكيف يصح قولهم يرتبون هنا كالنفقة (فالجواب) أن النفقة تحب لسد الخلة ودفع الحاجة والام أكثر حاجة وأقل حيلة وأكثر خدمة للولد فوجب تقديمها بالنفقة التي تتضرر بتركها (واما) الفطرة فلا تجب لحاجة ولا لدفع ضرر بل لتطهير المخرج عنه وتشريفه والأب أحق بها فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ومراد الأصحاب بقولهم كالنفقة أي تجب مرتبة كما تجب النفقة مرتبة وكيفية ترتيبها متفق عليه في معظمه وهذا مراد المصنف وترتيبهم في النفقة كما ذكرنا والله أعلم * (فرع) لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد اخرج الصاع عن نفسه وهل يلزمه ان يبيع في فطرة العبد جزءا منه فيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وآخرون (أحدها) يلزمه (والثاني) لا (وأصحها) ان لم يحتج إلى خدمته لزمه وإلا فلا هذا هو الأصح المعتمد وصحح امام الحرمين اللزوم مطلقا ونقله عن الأكثرين والمذهب ما سبق تصحيحه وهو الموافق للنص السابق في فطرة عبد ولده الصغير إذا احتاج إلى خدمته * قال المصنف رحمه الله * (ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدى ابتداء أو يجب على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدى فيه وجهان (أحدهما) تجب على المؤدى ابتداء لأنها تجب في ماله (والثاني) تجب على المؤدى عنه لأنها
(١٢٢)