اتمام النصاب وان قطع العمل لعذر كاصلاح الأداة ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله وان ترك العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله وان اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان (قال) في القديم لا يضم الثاني إلى الأول لأنه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع العمل إلى ما وجده قبله فلان لا يضم ما وجده بعد قطع النيل بغير اختياره وهو المقصود أولي وقال في الجديد يضم لان انقطاع النيل بغير اختياره وانقطاع العمل باختياره) * (الشرح) قال أصحابنا ليس من شرط نصاب المعدن أن يوجد دفعة واحدة بل ما ناله دفعات يضم بعضه إلى بعض واتصال العمل إن تتابع العمل والنيل قال الماوردي والبغوي وغيرهما لا يشترط بقاء المستخرج في ملكه قال أصحابنا واتصال العمل هو ادامته في الوقت الذي جرت المعادة بالعمل فيه واتصال النيل هو أن لا يحفد المعدن وخفده أن يخرج منه بالعمل شيئا وأما إذا تتابع العمل ولم يتواصل النيل بل خفد المعدن زمانا ثم عاد النيل فإن كان زمن الانقطاع يسيرا ضم أيضا ووجبت الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا وإن كان كثيرا كاليومين والثلاثة (قولان) الصحيح الجديد الضم (والقديم) لا ضم وذكر المصنف دليلهما أما إذا انقطع العمل وكان النيل ممكنا بحيث لو عمل لنال ثم عاد إلى العمل فإن كان القطع بلا عذر لم يضم سواء طال الزمان أم لا قصر لأنه معرض وان قطع لعذر ضم سواء طال الزمان أم لا ما دام الترك لعذر هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكاه الرافعي عن الجمهور وحكي فيه وجها آخر أنه لا ضم قال وفى حد الطول أوجه (أصحها الرجوع إلى العرف (والثاني) ثلاثة أيام (والثالث) يوم كامل قال أصحابنا والاعذار كاصلاح الآلة وهرب العبيد والاجراء وهذه اعذار بلا خلاف قال الرافعي وكذلك السفر والمرض على المذهب وقيل فيهما وجهان (أصحهما) عذران (والثاني) لا وقطع الماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور انهما من الاعذار قال أصحابنا ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه ان الأول لا يضم إلى الثاني * وأما الثاني فيضم إلى الأول بلا خلاف كما يضم إلى ما يملكه من غير المعدن * (فرع) ولو وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا (فان قلنا) باثبات الخلطة في الذهب والفضة زكيا زكاة الخلطة إن كانا من أهلها والا فلا زكاة عليهما الا أن يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب *
(٧٨)