حكم التجارة بلا خلاف لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت فان وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوى مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت وان وجد نصابهما ففيه طريقان قال أبو إسحاق ان سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه وان سبق وجوب زكاة العين بان اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين لان السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته وليس هناك زكاة تعارضها فوجبت كما قلنا في ما وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى وان وجد سببهما في وقت واحد مثل ان يشترى بما تجب فيه الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ففيه قولان (قال) في القديم تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين لأنها تزداد بزيادة القيمة فكان ايجابها أولي (وقال) في الجديد تجب زكاة العين لأنها أقوى لأنها مجمع عليها وزكاة التجارة مختلف في وجوبها ولان نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى وقال القاضي أبو حامد في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول أحدهما (والأول) أصح فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم قوم النخيل والثمرة واخرج الزكاة عن قيمتها وإن قلنا بقوله الجديد لزمه عشر الثمرة وهل يقوم النخيل فيه قولان (أحدهما) لا يقوم لان المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر والثاني يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لان العشر زكاة الثمار فاما الأصول فلم يخرج زكاتها فوجب ان تقوم وتخرج عنها الزكاة) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف وإنما يجب إحداهما وفى الواجب قولان (أصحهما) وهو الجديد واحد قولي القديم تجب زكاة العين (والثاني) وهو أحد قولي القديم تجب زكاة التجارة ودليل العين أنها أقوى لكونها مجمعا عليها ولأنها يعرف نصابها قطعا بالعدد والكيل وأما التجارة فتعرف ظنا ودليل التجارة أنها أنفع للمساكين فإنه لا وقص فيها
(٥٠)