مشهوران في طريقة الخراسانيين (أصحهما) يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف وجمهور العراقيين وتقام نية الامام مقام نيته للضرورة كما تقوم نية ولي الصبي والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة وان لم ينو الامام أيضا لم يسقط الفرض في الباطن قطعا وهل يسقط في الظاهر فيه وجهان مشهوران أيضا (الأصح) لا يسقط هكذا ذكره البغوي وآخرون (وأما) وجوب النية على الامام فالمذهب وجوبها عليه وانها تقوم مقام نية المالك وأن الامام إذا لم ينو عصي هكذا قال هذا كله القفال في شرحه التلخيص والرافعي وآخرون وقال امام الحرمين والغزالي (إن قلنا) لا تسقط الزكاة عن الممتنع في الباطن لم تجب النية على الامام وإلا فوجهان (أحدهما) تجب كالولي (والثاني) لا لئلا يتهاون المالك بالواجب عليه والله أعلم (الثامنة) لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلي مائة صلاة نافلة لا يجزئه بلا خلاف * هذا مذهبنا * وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه ولو تصدق ببعضه لم يجزئه أيضا عن الزكاة وبه قال أبو يوسف وقال محمد يجزئه عن زكاة ذلك البغض ولو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الفرض والتطوع لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا وبه قال محمد وقال أبو يوسف تجزئه عن الزكاة * دليلنا انه لم تمحض للفرض فلم تصح عنه كالصلاة والله أعلم * وفى كتاب الزيادات لأبي عاصم انه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقها الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا * قال المصنف رحمه الله * (ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل (وقال) المزني وأبو حفص البابشامي يصرف خمس الركاز إلى من يصرف إليه خمس الفئ والغنيمة لأنه حق مقدر بالخمس فأشبه خمس الفئ والغنيمة (وقال) أبو سعيد الإصطخري تصرف زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء لأنه قدر قليل فإذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية والمذهب الأول والدليل عليه قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم) * (الشرح) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ان وجدوا وإلا فالموجود منهم
(١٨٥)