الأكثرون القائلون بالأول على أن المراد أنه أولى من الوكيل لامن الدفع إلى الامام وتعليله يؤيد هذا التأويل لان أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الامام وإن جار فيها لا إلى الوكيل أما إذا كان الامام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) الدفع إليه أفضل لما سبق (وأصحهما) التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الزكاة هكذا صححه الرافعي والمحققون (وأما) الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة من العراقيين أنها على الخلاف إذا جوزنا له تفريقها بنفسه وصرح به الغزالي ولكن المذهب أن دفعها إلى الامام أفضل وجها واحدا ليخرج من الخلاف قال الرافعي هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل الماوردي الاتفاق عليه فحصل في الأفضل أوجه (أصحها) ان دفعها إلى الامام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقا أو باطنة وهو عادل والا فتفريقها بنفسه أفضل (والثاني) بنفسه أفضل مطلقا (والثالث) الدفع إليه مطلقا (والرابع) الدفع إلى العادل أفضل وبنفسه أفضل من الجائر (والخامس) في الظاهرة الدفع أفضل والباطنة بنفسه (والسادس) لا يجوز الدفع إلى الجائر * (فرع) قال الرافعي حكاية عن الأصحاب لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فان امتنعوا قاتلهم الامام وإن كانوا مجيبين إلى اخراجها بأنفسهم لان في منعهم افتياتا على الامام فإن لم يطلب الامام ولم يأت الساعي وقلنا يجب دفعها إلى الامام اخرها رب المال ما دام يرجو مجئ الساعي فإذا أيس منه فرقها بنفسه نص عليه الشافعي فمن أصحابنا من قال هذا تفريع على جواز تفريقها بنفسه ومنهم من قال هو جائز على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه المصنف في آخر الفصل الذي بعد هذا وجمهور الأصحاب ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا صدق رب المال في اخراجها بيمينه واليمين مستحبة وقيل واجبة (وأما) الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها فان بذلوها طوعا قبلها الامام منهم فان علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه فهل له أن يقول أما أن تفرقها بنفسك وأما أن تدفعها إلي لأفرقها فيه وجهان يجريان في النذور والكفارات قلت (أصحهما) له المطالبة بل الصواب أنه يلزمه
(١٦٦)