قال المصنف رحمه الله * (إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت وان باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فان باعه بقدر قيمته بنى حول الثمن على حول العرض كما يبنى حول العرض على حول الثمن وان باعه بزيادة مثل أن يشترى العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يزكي المأتين لحولها ويستأنف الزيادة قولا واحدا وقال أبو إسحاق في الزيادة قولان (أحدهما) يزكيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل فيزكى يحول الأصل كالسخال (والثاني) يستأنف الحول بها لأنها فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكي بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة فإذا قلنا يستأنف الحول للزيادة ففي حولها وجهان (أحدهما) من حين ينض لأنه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض (والثاني) من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد ظهر فإذا
(٥٧)