كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما وبهذا يجمع بين الأحاديث * قال المصنف رحمه الله * {ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا لما روت أم كلثوم مولاة أسماء قالت " قيل لعائشة تصومين الدهر وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قالت نعم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر " وسئل عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال " أولئك فينا من السابقين أيعني من صام الدهر " فان خاف ضررا أو ضيع حقا كره " لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم سلمة متبذلة فقال ما شأنك فقالت إن أخاك ليس له حاجة في شئ من الدنيا فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك واعط كل ذي حق حقه فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان "} * {الشرح} حديث أبي الدرداء وسلمان رواه البخاري في صحيحه وينكر على المصنف قوله فيه روى بصيغة التمريض وإنما يقال ذلك في حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات (وقوله) فرأى أم سلمة متبذله هكذا في جميع نسخ المهذب أم سلمة وهو غلط صريح وصوابه فرأى أم الدرداء وهي زوجة أبي الدرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وغيرها واسم أم الدرداء هذه خيرة وهي صحابية ولأبي الدرداء زوجة أخرى يقال لها أم الدرداء وهي تابعيه فقيهة فاضلة حكيمة اسمها هجيمة وقيل جهيمة وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء (وأما) حديث أم كلثوم عن عائشة (1) وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي ولفظه " كنا نعد أولئك فينا من السابقين " (اما) حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول المصنف والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام الا الأيام التي لا يصح صومها وهي العيدان وأيام التشريق وحاصل حكمه عندنا انه
(٣٨٨)