السابقان في الدين بناء على أن التمكن شرط في الوجوب أم الضمان فإن لم نوجبها في الحال أوجبناها فيه وفي الغائب ان عاد والا فلا * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان معه اجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لأنه يملكها ملكا تاما وفى وجوب الاخراج قولان قال في البويطي يجب لأنه يملكها ملكا تاما فأشبه مهر المرأة وقال في الام لا يجب لان ملكه قبل استيفاء المنفعة غير مستقر لأنه قد تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيه كدين الكتابة والأول أصح لان هذا يبطل بالصداق قبل الدخول فإنه يجوز ان يسقط بالردة ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب اخراج زكاته) * (الشرح) اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول ويلزمها الاخراج عن جميعه في آخر كل حول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق وأما إذا اجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف لما ذكره المصنف وفى كيفية اخراجها قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (مثاله) آجرها أربع سنين بمائة وستين دينارا كل سنة بأربعين (أحد القولين) يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة وقبضها زكاة جميع المائة وهذا نصه في البويطي قال صاحب الحاوي وغيره وهو الأصح عند ابن سريج والمصنف وابن الصباغ
(٢٣)