يعتمد كفى (الثاني) قال امام الحرمين رأيت للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول مدعى الغرم وغلب على الظن صدقة هل يجوز الاعتماد عليه (الثالث) حكى بعض المتأخرين انه لا يعتبر في البينة في هذه الصور سماع القاضي وتقدم الدعوى والانكار والاستشهاد بل المراد أخبار عدلين على صفات الشهود قال ثم إن سياق كلام الغزالي في الوسيط والوجيز قد يوهم أن الحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب والغارم ولكن الوجه تعميم ذلك في كل من يطالب بالبينة من الأصناف هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله والله أعلم * (فرع) قال القاضي أبو الطيب في المجرد والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب يجوز للمكاتب ان يتجر فيما أخذه من الزكاة طلبا للزيادة وتحصيل الوفاء وهذا لا خلاف فيه قال الرافعي والغارم في هذا كالمكاتب * (فرع) قطع الدارمي وصاحبا الشامل والبيان بأن المكاتب ليس له أن ينفق على نفسه ما أخذه من الزكاة قال الدارمي فكذلك الغارم وقال الرافعي نقل بعض أصحاب إمام الحرمين ان له انفاقه ويؤدى من كسبه قال الرافعي ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب والصحيح الأول لان في إنفاقه مخاطرة بمال الزكاة * (فرع) قال البغوي في الفتاوى لو استقرض المكاتب ما أدى به النجوم وعتق لم يجز الصرف إليه من سهم الرقاب لكن يصرف إليه من سهم الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر على ألف فقبل عتق ويعطي الألف من سهم الغارمين لا من سهم الرقاب وهذا الذي قاله متعين * (فرع) قال الشافعي والأصحاب يجوز صرف الزكاة إلى المكاتب بغير إذن سيده ويجوز الصرف إلى سيده باذن المكاتب ولا يجوز الصرف إلى السيد بغير إذن المكاتب لأنه المستحق فلو صرف إلى السيد بغير إذن المكاتب لم يجزئ الدافع عن الزكاة بلا خلاف قال البغوي وغيره
(٢٠٤)