(فرع) إذا كان له مال في مواضع متفرقة وحال الحول وهي متفرقة صرف زكاة كل طائفة من ماله ببلدها ولا يجوز أن يصرف الجميع في بلد واحد إذا منعنا النقل هذا إذا لم يقع تشقيص فان وقع بأن ملك أربعين شاة عشرين ببلد وعشرين ببلد آخر فأدى شاة في أحد البلدين قال الشافعي رضي الله عنه كرهت ذلك وأجزأه وللأصحاب فيه طريقان حكاهما المصنف بدليلهما (أحدهما) وهو قول أبى حفص ابن الوكيل من أصحابنا أن هذا جائز ان جوزنا نقل الصدقة وعليه فرعها الشافعي رضي الله عنه وان منعنا نقلها وجب في كل بلد نصف شاة ورجح المصنف هذا الطريق بما ليس بمرجح واستدل من كلام الشافعي رضي الله عنه بما لا دلالة فيه (والطريق الثاني) هو المذهب وهو ظاهر النص وقطع به أكثر المتقدمين وكثير من المصنفين ورجحه جمهور الباقين انه يجوز قولا واحدا سواء منعنا نقل الصدقة أم لا وعلله الأصحاب بعلتين (إحداهما) ان له في كل بلد مالا فيخرج في أيهما شاء لأنه يصدق عليه أنه أخرج في بلد ماله (والثانية) ان عليه ضررا في التشقيص قال الرافعي وفرعوا عليهما ما لو كان له مائة ببلد ومائة ببلد فعلى الأولى له اخراج الشاتين في أحد البلدين وعلى الثانية لا يجوز ذلك بل يجب في كل بلد شاة وهذا هو المذهب في هذه الصورة وبه قطع جماعة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ فإنه ينظر فيه فإن كانوا متفرقين كان موضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة فإذا بلغ حدا تقصر فيه الصلاة لم يكن ذلك موضع الصدقة وإن كان في حلل مجتمعة ففيه وجهان (أحدهما) انه كالقسم قبله (والثاني) ان كل حلة كالبلد) * (الشرح) (قوله) الخيم هو بفتح الخاء واسكان الياء والواحدة خيمة كتمرة وتمر وبيضة وبيض ويجوز خيم بكسر الخاء وفتح الياء كبدرة وبدر وقيل إنه على هذه اللغة محذوف الألف من خيام كما في قوله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وقرئ قيما وقالوا فيه ما ذكرناه والحلل بكسر الحاء جمع حلة بكسرها أيضا وهم الحي النازلون قال أصحابنا: أرباب أموال الزكاة ضربان (أحدهما) المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في موضعهم من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون
(٢٢٣)