{الشرح} قال الشافعي في الام ومختصر المزني له الخروج من المسجد إلى منزله للاكل وان أمكنه في المسجد فقال بظاهر النص جمهور الأصحاب وقال ابن سريج لا يجوز الخروج للاكل وحكاه الماوردي عنه وعن أبي الطيب بن سلمة وحملا نص الشافعي على من أكل لقما إذا دخل بيته مختارا لقضاء الحاجة ولا يقيم للاكل وجعلاه كعيادة المريض وخالفهما جمهور الأصحاب وقالوا يجوز الخروج للاكل والإقامة في البيت من أجله على قدر حاجته وهذا هو الصحيح عند الأصحاب لما ذكره الأصحاب واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز له الإقامة بعد فراغه من الاكل كما اتفقوا على أنه لا يجوز الإقامة بعد فراغه من قضاء حاجته لعدم الحاجة إلى ذلك واتفق أصحابنا على أنه يجوز له الاكل في مروره لقضاء الحاجة (وأما) الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا ان عطش فلم يجد الماء في المسجد فله الخروج للشرب وان وجده في المسجد ففي جواز الخروج إلى البيت للشرب وجهان حكاهما الماوردي والشاشي وآخرون (أصحهما) لا يجوز صححه الرافعي وغيره لان في الاكل في المسجد تبذلا بخلاف الشرب قال الماوردي ولان استطعام الطعام مكروه واستسقاء الماء غير مكروه * * قال المصنف رحمه الله * {وفى الخروج إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه (أحدها) يجوز وإن خرج لم يبطل اعتكافه لأنها بنيت للمسجد فصارت كالمنارة التي في رحبة الجامع (والثاني) لا يجوز لأنها خارجة من المسجد فأشبهت غير المنارة وقال أبو إسحاق المروزي إن كان المؤذن ممن يألف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه لان الحاجة تدعو إليه لاعلام الناس بالوقت وإن لم يألفوا صوته لم يخرج فان خرج بطل اعتكافه لأنه لا حاجة إليه} * {الشرح} قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر ولا باس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كانت خارجا هذا نصه قال أصحابنا للمنارة حالان (أحدهما) أن تكون مبنية في المسجد أو في رحبته أو يكون بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به فلا يضر المعتكف صعودها سواء صعدها للاذان أو غيره كسطح المسجد هكذا قال الجمهور انه لا فرق بين أن تكون المنارة في المسجد أو رحبته أو بابها متصلا بالمسجد أو رحبته وإن كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه فلا يبطل
(٥٠٥)