الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) جوازه بعد الاشتداد والا دراك ومنعه قبله والثاني جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب (والثالث) لا يجوز قبل التنقية * (فرع) ضبط جماعة من أصحابنا في هذا الباب ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز (فمنها) الزكاة والفطرة وسبق بيانهما (ومنها) كفارة اليمين والقتل والظهار ولها تفصيل مذكور في أبوابها (ومنها) كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز تقديمها على الجماع هذا هو المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد هنا وآخرون وفى وجه حكاه الرافعي وغيره أنه يجوز ولو قال إن شفى الله مريضي فلله على عتق رقبة فاعتق قبل الشفاء لا يجزئه على أصح الوجهين (ومنها) لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذي لا يرجي برؤه تقديم الفدية على رمضان ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ويجوز قبل الفجر أيضا على لمذهب وبه قطع الدارمي وقال الروياني فيه احتمالان لوالدي قال الزيادي وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقدم الا فدية يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ففي صحته وجهان كتعجيل كفارة الحنث بمعصيته ولا يجوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد بلا خلاف (ومنها) دم التمتع والقران (فأما) القران فيجوز بعد الاحرام بالحج والعمرة ولا يجوز قبلهما والتمتع يجوز بعد الاحرام بالحج ولا يجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه (الصحيح) يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج ولا يجوز قبل فراغها (والثاني) لا يجوز قبل الاحرام بالحج (والثالث) يجوز قبل الفراغ من العمرة قال القاضي أبو الطيب في المجرد لو أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فإن كان بعد جرحه فالمذهب جوازه لوجود السبب والا فالمذهب منعه لعدم السبب قال والاحرام ليس سببا للجزاء قال وهذا ككفارة قتل الآدمي إن فعلها بعد الجرح جاز وإلا فلا * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال إمام الحرمين وغيره لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها وهو ساكت لأنها في حكم دفع دين إلى مستحقه قال الامام وجمهور أصحابنا الخراسانيين والمحققون من غيرهم ولا تحتاج الهبة والمنحة فلا بد فيهما من اللفظ (وأما) الهدية فالمذهب أنها لا تحتاج إلى لفظ وفيها وجه ضعيف وسنعيد ايضاح هذا كله في باب الهبة وفى الزكاة وجه شاذ عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في آخر قسم الصدقات *
(١٦١)