وفى قت التعجيل ثلاثة أوجه (والصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله (والثاني) يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون (والثالث) يجوز في جميع السنة حكاه البغوي وغيره واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وانه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا اخراجها بعد يوم العيد قضاء ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء بل قالوا يأثم ويلزمه اخراجها وظاهره أنها تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة * ذكرنا أن الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وبه قال الثوري واحمد واسحق ورواية عن مالك * وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك تجب بطلوع الفجر * وقال بعض المالكية تجب بطلوع الشمس * * قال المصنف رحمه الله * (والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي لما روى عمر ابن حبيب القاضي قال (حججت مع أبي جعفر فلما قدم المدينة قال ائتوني بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره فوجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل العراق)) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم (وأما) الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة وقد اتفق المحدثون على تضعيف عمر بن حبيب هذا ونسبه ابن معين إلى الكذب وقد أوضحت حاله في تهذيب الأسماء (وقوله) فعايره أي اعتبره قال أهل اللغة يقال عايرت المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته ولا يقال عيرته * وأما الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي من أي جنس أخرجه سواء الحنطة وغيرها ورطل بغداد مائة
(١٢٨)