المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ١٠٥
(ولا يجب ذلك إلا على مسلم فاما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه للخبر وإن كان مرتدا فعلى ما ذكرناه في أول الكتاب من الأقوال الثلاثة (وأما) المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه لأنه لا يلزمه زكاة المال فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر ومن أصحابنا من قال تلزمه لان زكاة الفطر تابعة للنفقة ونفقته على نفسه فكذلك فطرته وهذا يبطل بالذمي فان نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدى في الفطرة فإن لم يفضل عن نفقته شئ لم تلزمه لأنه غير قادر فان فضل بعض ما يؤديه ففيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه لأنه عدم بعض ما يؤدى به الفرض فلم يلزمه كما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك بعض رقبة (والثاني)
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست