احتراز من الصلاة (وقوله) عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة احتراز من الحج في حق المعضوب (أما) حكم المسألة فقال أصحابنا من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان (أحدهما) أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو اغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شئ على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج (الحال الثاني) ان يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران (أشهرهما وأصحهما) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد انه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه قال القاضي أبو الطيب في المجرد هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة (والثاني) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار انه يجوز لوليه ان يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الاطعام وتبرأ به ذمة الميت ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته ودليلهما في الكتاب وسأفرد له فرعا ابسط أدلته فيه إن شاء الله تعالى * قال المصنف والأصحاب فإذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها جاز بلا خلاف كالحج ولو صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي فوجهان مشهوران (أصحهما) لا يجزئه قال صاحب البيان وهذا هو المشهور في المذهب وقد أشار إليه المصنف بقوله وإن أمر أجنبيا (وأما) المراد بالولي الذي يصوم عنه فقال إمام الحرمين يحتمل أن يكون من له الولاية يعني ولاية المال ويحتمل مطلق القرابة ويحتمل أن يشترط الإرث ويحتمل أن يشترط العصوبة ثم توقف الامام فيه وقال لا نقل فيه عندي قال الرافعي وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث هذا كلام الرافعي واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه مطلق القرابة قال لان الولي مشتق من الولي باسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وهذا الذي اختاره أبو عمر وهو الأصح المختار وفي صحيح مسلم من رواية ابن عباس ومن رواية بريدة " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ماتت أمها وعليها صوم صومي عن أمك " وهذا يبطل احتمال الولاية والعصوبة فالصحيح ان الولي مطلق القرابة واحتمال الإرث ليس ببعيد والله أعلم * {فرع} قد ذكرنا فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات انه على قولين (الجديد) المشهور في المذهب وصححه أكثر الأصحاب انه يجب الاطعام عنه لكل يوم مد من طعام ولا يجزئ الصيام عنه وبالغ الأصحاب في تقوية هذا القول وانه مذهب للشافعي حتى قال القاضي أبو الطيب في المجرد هو نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدة قال وحكي عنه أنه قال في بعض كتبه القديمة
(٣٦٨)