مستغن بنفقته ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك الصفة وكذا من سهم المؤلفة الا أن يكون فقيرا فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه سفرا وحضرا لان هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة (وأما) في مسألة الزوجة فالوجهان جاريان في الزوج كغيره لأنه بالصرف إليها لا يدفع عن نفسه النفقة بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أو فقيرة فصار كمن استأجر فقيرا فان له دفع الزكاة إليه مع الأجرة وقطع العراقيون بأنه ليس له الدفع إليها فان قلنا لا يجوز الدفع إليها فلو كانت ناشزة فوجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره البغوي يجوز اعطاؤها لأنه لا نفقة لها (وأصحهما) لا يجوز وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون لأنها قادرة على النفقة بترك النشوز فأشبهت القادر على الكسب وللزوج أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم بلا خلاف ومن سهم المؤلفة على الأصح وبه قطع المتولي وقال الشيخ أبو حامد لا تكون المرأة من المؤلفة وهو ضعيف قال أصحابنا ولا تكون المرأة عاملة ولا غازية وأما سهم ابن السبيل فان سافرت مع الزوج لم تعط منه سواء سافرت باذنه أو بغير اذنه لان نفقتها عليه في الحالين لأنها في قبضته ولا تعطى مؤنة السفر ان سافرت معه بغير اذنه لأنها عاصية وان سافرت وحدها فإن كان باذنه وأوجبنا نفقتها أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن السبيل وان لم نوجبها أعطيت جميع كفايتها وان سافرت وحدها بغير اذنه لم تعط منه لأنها عاصية قال الشيخ أبو حامد والأصحاب ويجوز ان تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة لأنها تقدر على العود إلى طاعته والمسافرة لا تقدر فان تركت سفرها وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم ابن السبيل لخروجها عن المعصية هذا آخر ما نقله الرافعي والله أعلم * قال أصحابنا ولو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها إلى الزوج إذا كان بصفة الاستحقاق سواء صرفت من سهم الفقراء والمساكين أو نحوهم لأنه لا يلزمها نفقته فهو كالأجنبي وكالأخ وغيره من الأقارب الذين لا تجب نفقتهم ودفعها إلى الزوج أفضل من الأجنبي كما سنوضحه في أواخر الباب إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه ذكره أبو العباس الجرجاني في التحرير والشيخ نصر المقدسي وآخرون * (فرع) قال الغزالي في الاحياء لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة يعنى والفقر قال فلا يلزمه زكاة الفطر وحكم كتابه حكم أثاث البيت لأنه محتاج إليه قال لكن ينبغي أن يحتاط في
(١٩٢)