* قال المصنف رحمه الله تعالى * (وفى زكاته ثلاثة أقوال (أحدها) يجب ربع العشر لأنا قد بينا انه زكاة وزكاة الذهب والفضة ربع العشر (والثاني) يجب فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة (والثالث) انه ان أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع *
(٨٢)