كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لان الهبة والاعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن بيع الماشية يبطل متعلق زكاتها قال ولو باع مال التجارة بعد وجوبها بمحاباة فقدر المحاباة كالموهوب فإن لم تصحح الهبة بطل في ذلك القدر وفى الثاني قولا تفريق الصفقة (الثانية) إذا كان مال التجارة حيوانا فله حالان (أحدهما) أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية وسبق حكمه (الثاني) أن لا يجب في عينه كالعبيد والجواري والخيل والحمير والمعلوفة من الغنم فهل يكون نتاجها مال تجارة فيه وجهان مشهوران أصحهما يكون لان الولد جزء من أمه قالوا والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فان نقصت بأن كانت قيمتها ألفا فصارت بالولادة ثمانمائة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الام بالولد وزكي الألف ولو صارت قيمة الام تسعمائة جبرت المائة من قيمة الولد كذا قاله ابن سريج والأصحاب قال امام الحرمين وفيه احتمال ظاهر ومقتضي قولنا انه ليس مال تجارة لا يجبر به الام كالمستفاد بسبب آخر قال أصحابنا وثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها الوجهان فإن لم يجعل الأولاد والثمار مال تجارة فهل يجب فيها في السنة الثانية فما بعدها زكاة قال امام الحرمين الظاهر انا لا نوجب لأنه منفصل عن تبعية الام وليس أصلا في التجارة وأما إذا ضممناها إلى الأصل وجعلناها مال تجارة ففي حولها طريقان (أصحهما) حولها حول الأصل كنتائج السائمة وكالزيادة المتصلة (والثاني) على قولي ربح الناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار (الثالثة) حكى البغوي والأصحاب عن ابن الحداد فرعا ووافقوه عليه وهو إذا اشترى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجارة فحال الحول وقيمته مائة لزمه زكاة مائة ويأخذه الشفيع بعشرين ولو اشتراه بمائة فحال عليه الحول وقيمته عشرون لزمه زكاة عشرين ويأخذه الشفيع بمائة وحكي امام الحرمين ما ذكره ابن الحداد في الصورة ثم قال قال الشيخ أبو علي ومن أصحابنا من خرج قولا أنه لا زكاة عليه لان ملكه معرض للزوال بتسلط الشفيع عليه ولو تصرف في الدار فتصرفه معرض للنقص من جهة الشفيع بخلاف الصداق فان تصرف المرأة فيه لا ينقص لو فرض فرقة قبل الدخول قال الامام وهذا الذي ذكره وإن كان يتوجه تفريعه فالوجه أن يستثني منه قدر عشرين دينارا فان ملكه وإن كان معرضا في لزوال في الشقص فيبذل في مقابلته عشرون دينار أو عين المال ليست مقصودة في زكاة التجارة وإنما المقصود المالية وهي موجودة دائمة في مقدار
(٧٤)