في يد المساكين حتى صارت جذعة فإنها لا تجزئه والمذهب القطع بالاجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه وقطع به الجمهور بخلاف مسأله السخلة لأنها لم تكن على الصفة الواجبة وحق المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبا وبقى في يد الساعي أو المساكين حتى صار
(٨٧)