كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن لان قوله كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه الحول وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران (والصحيح) المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات وصححه الباقون انه لا يشترط بل يجب في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف (والثاني) يشترط وهو مذهب احمد والمزني وقال جماعة من الخراسانيين (ان قلنا) فيه الخمس لم يعتبر الحول والا فقولان والمذهب انه لا يشترط *
(٨١)