(الشرح) عامل القراض لا بملك حصته من الربح الا بالقسمة في أصح القولين وفى الثاني يملكها بالظهور فإذا دفع إلى رجل نقدا قراضا وهما جميعا من أهل الزكاة فحال عليه الحول (فان قلنا) العامل لا يملك حصته من الربح الا بالقسمة لزم المالك زكاة رأس المال والربح جميعا فان الجميع ملكه هكذا قطع به المصنف والأصحاب وأشار امام الحرمين إلى احتمال في تخريج الوجوب على المالك في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمجحود لتأكد حق العامل في حصته والمذهب ما قاله الأصحاب قال أصحابنا وحول الربح مبنى على حول الأصل الا إذا صار ناضا في أثناء الحول ففيه الخلاف السابق ثم إن أخرج المالك الزكاة من موضع آخر فذاك وان أخرجها من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف وفى حكم المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والأصحاب (أصحها) عند الشيخ أبي حامد والبغوي والجمهور وهو المنصوص انه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال كأجرة حمال وكيال ووزان وغير ذلك وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف ونقله البغوي عن نص الشافعي وكذا أروش جناياتهم (والثاني) بحسب من رأس المال لان الزكاة دين على المالك فحسب على المالك كما لو اخذ قطعة من المال وقضي بها دينا آخر (والثالث) يحسب من رأس المال والربح جميعا لأنها تجب فيهما فحسبت فيهما ويكون المخرج كطائفة من المال استردها المالك ويقسط عليهما مثاله رأس المال مائتان والربح مائة فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح قال الخراسانيون هذا الخلاف مبنى على أن تعلق الزكاة بالعين أم بالذمة (ان قلنا) بالعين فكالمؤن والا فهو استرداد ومنهم من قال (ان قلنا) بالعين فكالمؤن والا فوجهان واستبعد امام الحرمين هذا البناء وقال ليس هو بمرضى قال ولا يمتنع اثبات الخلاف على قول تعلق الزكاة بالعين من جهة شيوع تعلق الزكاة في الجميع (أما) إذا قلنا العامل يملك حصته بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح بلا خلاف ولا يلزمه زكاة حصة العامل بلا خلاف * قال المصنف والأصحاب وحكم الاخراج والحول كما سبق وهو انه ان بقيت السلعة إلى آخر الحول زكى الربح بحول الأصل وان نض الربح قبل الحول فهل يضم إلى حول الأصل أم يفرد بحول فيه الخلاف السابق ثم إن أراد اخراج الزكاة من مال القراض من أين يحسب فيه الأوجه الثلاثة هذا حكم المالك (وأما)
(٧١)