فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله وما ملكه بالنقد الآخر فيه ثلاثة أوجه (أصحها) برأس ماله (والثاني) بغالب نقد البلد (والثالث) انه إن كان فضة قوم بها وإن كان ذهبا قوم بالفضة أيضا وهو الوجه المحكى قريبا عن الماوردي قال أصحابنا ويقوم كل واحد منهما في آخر حوله ويكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب وحول المملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض وإذا اختلف جنس المقوم به فلا ضم (الحال الرابع) أن يكون رأس المال غير نقد بان ملك العرض بعرض قنية أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة وقلنا بالمذهب أنه يصير مال تجارة فيقوم في آخر الحول بنقد البلد فإن كان في البلد نقدان فينظر فإن كان أحدهما أغلب قوم بالأغلب نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب سواء كان دراهم أو دنانير فان بلغ به نصابا وجبت زكاته وان نقص به عن النصاب وبلغ بنقد آخر غير الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق: ولو كان في البلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما أغلب من الآخر فان بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم بما بلغ به بلا خلاف وان بلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه حكاها المصنف والأصحاب (أصحها) عند المصنف والبندنيجي وآخرين من الأصحاب وهو قول أبى اسحق المروزي يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر (والثاني) يقوم بالأنفع للمساكين كما سبق في اجتماع الحقاق وبنات اللبون (والثالث) يتعين التقويم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا ولأنها أرفق وهو قول ابن أبي هريرة واحتج له بان الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب قال القاضي أبو الطيب هذا الاستدلال باطل لان زكاة الذهب ثابتة بالاجماع فلا فرق بينهما (والرابع) يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه لأنهما تعارضا فصارا كالمعدومين فانتقل إلى أقرب البلاد (الحال الخامس) أن يكون رأس المال نقدا أو غيره
(٦٦)