لحول من حين ملك ذلك النقد ويبني حول التجارة عليه واحتج له المصنف بأن النصاب هو الثمن وكان ظاهرا فصار في ثمن السلعة كامنا فوجب البناء عليه كما لو كان عينا فأقرضه مليئا فصار دينا هذا إذا اشتراه بعين النقد فان اشترى في الذمة ودفعه في ثمنه انقطع حول النقد وابتداء حول التجارة من حين الشرى بلا خلاف وإن كان النقد الذي اشترى بعينه دون نصاب فان قلنا بالمذهب أن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول انعقد من حين الشرى وان قلنا يعتبر في الطرفين أو في الجميع لم ينعقد ولا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشرى لان الثمن لم يكن مال تجارة لنقصه عن النصاب وإن اشترى بغير نقد فللثمن حالان (أحدهما) أن يكون مما لا زكاة في عينه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة أن كانت قيمة العرض نصابا أو كانت دونه وقلنا بالصحيح ان النصاب إنما يعتبر في آخر الحول الحال الثاني أن يكون مما يجب الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان (الصحيح) الذي قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه جميعا المصنفين أن حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك عرض التجارة ولا يبنى لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد (وقال) أبو سعيد الإصطخري يبنى على حول الماشية كما يبنى على النقد واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه بقوله في المختصر فان اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شئ يجب فيه الصدقة لم يقوم حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن العرض وأجاب الأصحاب عن نصه في المختصر بجوابين (أحدهما) أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بها عرض التجارة في الحال (والثاني) أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنانير خاصة وهذا معتاد في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل ويعود الجواب أو التفريع إلى بعضها والله تعالى أعلم قال أصحابنا وحول التجارة والنقد يبني كل واحد منهما على الآخر فبناء التجارة على النقد سبق تصويره وبناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد للقنية فيبنى حول النقد على حول التجارة كعكسه والله تعالى أعلم *
(٥٦)