لو كان نصابا فان حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة فان زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت نصابا ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين حال الحول الأول لان الحول يبتدئ من حين الشراء وقد تم الحول وهو ناقص عن النصاب فلم تتعلق به الزكاة وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا بلغت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب فوجبت فيه الزكاة) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله إذا أراد التقويم فلرأس المال أحوال (أحدها) يكون نقدا نصابا بان اشترى عرضا بمائتي درهم أو عشرين دينارا فيقوم في آخر الحول برأس المال فان بلغ به نصابا زكاه والا فلا: فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد نصابا فلا زكاة حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا فباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة مستمر فحال الحول والدنانير في يده وهي نقد البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتي درهم فلا زكاة هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وحكى صاحب التقريب (قولا غريبا) ان التقويم ابدا يكون بغالب نقد البلد سواء كان رأس المال نقدا أم لا وحكي الشيخ أبو حامد الماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم هذا وجها عن ابن الحداد وهو مذهب أبي حنيفة واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئا متقوما فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه به واحتج الأصحاب للمذهب بان العرض لما فرع
(٦٤)