من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا " رواه مسلم في صحيحه والقوام والسداد بكسر أولهما وهما بمعنى قال أصحابنا فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه قالوا وذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط قال أصحابنا فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشترى به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطى بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشترى به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام قال أصحابنا فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة قال المتولي وغيره يعطي ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته قال الرافعي ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته والصحيح بل الصواب هو الأول هذا الذي ذكرناه من اعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من الخراسانيين ونص عليه الشافعي وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطي كفاية سنة ولا يزاد لان الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنه سنة وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص في المفتاح والصحيح الأول وهو كفاية العمر قال الشيخ نصر المقدسي هو قول عامة أصحابنا قال وهو المذهب وقال
(١٩٤)