الصدقات للآية (والثاني) من خمس الخمس لان ذلك مصلحة فكان من سهم المصالح (والضرب الثالث) قوم يليهم قوم من الكفار ان أعطوا قاتلوهم (والضرب الرابع) قوم يليهم قوم من أهل الصدقات ان أعطوا جبوا الصدقات وفى هذين الضربين أربعة أقوال (أحدها) يعطون من سهم المصالح لان ذلك مصلحة (والثاني) من سهم المؤلفة من الصدقات للآية (والثالث) من سهم الغزاة لأنهم يغزون (والرابع) وهو المنصوص انهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة لأنهم جمعوا معنى الفرقين) * (الشرح) حديث اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة الكفار صحيح مشهور من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم " أعطي صفوان بن أمية من غنائم حنين " وصفوان يومئذ كافر قال صفوان لقد أعطاني ما أعطاني وانه لا بغض الناس إلى فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلى صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي وحديث إعطاء أبي سفيان بن حرب وصفوان والأقرع وعيينة كل واحد منهم مائة من الإبل رواه مسلم في صحيحه هكذا من رواية رافع بن خديج (وأما) الزبرقان فبزاي مكسورة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مكسورة ثم قاف وهو أحد رؤساء العرب وسادات بنى تميم والزبرقان لقب له واسمه الحصين ابن بلد ابن امرئ القيس كنيته أبو عياش بالشين المعجمة لقب بالزبرقان لحسنه وقيل لصفرة عمامته ومنه زبرقت الثوب إذا صفرته وكان يلبس عمامة مزبرقة بالزعفران وكان يقال له قمر نجد لحسنه أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه وولاه صدقات قومه وأقره عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد بسطت أحواله في التهذيب وكذلك أحوال هؤلاء المذكورين وكلهم صحابة رضي الله عنهم وسمي هذا الصنف مؤلفة لأنهم يتألفون بالعطاء وتستمال به قلوبهم (أما) أحكام الفصل فقال أصحابنا المؤلفة ضربان مسلمون وكفار والكفار صنفان (من) يرجي اسلامه (ومن) يخاف شره فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم كما ذكرنا من الغنائم لا من الزكاة وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يعطون للحديث (وأصحهما) باتفاق الأصحاب وبه قطع جماعة منهم البغوي لا يعطون لما ذكره المصنف رحمه الله وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من خمس الخمس وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فان قلنا) يعطون أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الزكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف قال الرافعي وأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون أيضا من المصالح إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة (وأما) المؤلفة المسلمون فأصناف
(١٩٨)