ابن قصي وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من جميع الطوائف وكذا هذا في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرهما من كتب الحديث وينكر على المصنف فيه شئ آخر وهو أنه قال عن عبيد الله أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد الله تابعي فجعل الحديث مرسلا وهو غلط بل الحديث متصل عن عبيد الله عن الرجلين كما ذكرناه هكذا هو في جميع كتب الحديث والرجلان صحابيان لا يضر جهالة عينها لان الصحابة كلهم عدول وقوله صعد بصره هو بتشديد العين أي رفعه وقوله وصوبه اي حفصة وقوله في أول الفصل من أداة يعمل بها هي بفتح الهمزة وبدال مهملة وهي الآلة (اما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) في حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة قال الشافعي والأصحاب هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب وشرحه الأصحاب فقالوا هو من لا مال له ولا كسب أصلا أوله مالا يقع موقعا من كفايته فإن لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير لان هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية قال البغوي وآخرون ولو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقير ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه قال الرافعي ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن قلت قد صرح ابن كج في كتابه التجريد بأن العبد الذي يحتاج إليه للخدمة كالمسكن وانهما لا يمنعان اخذه الزكاة لأنهما مما يحتاج إليه كثيابه قال الرافعي ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذي يؤدى به الدين لا حكم لوجوده ولا يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء كما لا اعتبار به في وجوب نفقة القريب قال وفى فتاوى البغوي أنه لا يعطي سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين قال البغوي يجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر إلى أن يصل ماله قال ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل قال الرافعي وقد يتردد الناظر في اشتراطه مسافة القصر (وأما) الكسب فقال أصحابنا يشترط في استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال ولا يشترط العجز عن أصل الكسب قالوا والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته (وأما) ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا ولو قدر على كسب يليق بحاله الا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو اقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لان تحصيل العلم فرض كفاية (وأما) من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما
(١٩٠)