لا بذهب ولا بفضة ولا بغيرهما هذا مذهبنا * وقال مالك يجوز * دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر ولان المقصود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة له في بقائه فيه فلم يجز بيعه كتراب الصاغة فان مالكا وافق عليه * واحتج مالك بجواز بيع حنطة مختلطة بشعير وأجاب أصحابنا بأنهما مقصودان بخلاف المعدن وإنما نظير الحنطة المختلطة بيع الذهب مختلطا بالفضة وهو جائز بغيرهما قال صاحب البيان قال أبو إسحاق المروزي فاما إذا باع تراب المعدن بعد التمييز واخذ ما فيه من ذهب أو فضة ثم وجد فيه فتات يسير فالبيع صحيح لان المقصود نفس التراب دون ما فيه قال القاضي أبو الطيب في المجرد يجوز بيع تراب الصاغة إذا لم يكن فيه شئ من الذهب والفضة لأنه ينتفع به في جلاء الصفرة (الرابعة) في مذاهب العلماء في المعدن * ذكرنا أن المشهور من مذهبنا اختصاص الوجوب بالذهب والفضة وأوجبه أبو حنيفة في كل منطبع كحديد ونحاس وفى الزئبق روايتان وأوجبه احمد في كل مستخرج ومذهبنا المشهور أن واجب المعدن ربع العشر وحكاه ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز واحمد واسحق وأبو ثور * وقال أبو حنيفة الخمس وحكاه (1) ابن الزهري وأبو عبيد وأصحاب الرأي والواجب عندنا في المعدن زكاة وبه قال مالك واحمد * وقال أبو حنيفة في والنصاب عندنا شرط وبه قال مالك واحمد واسحق وداود وقال أبو حنيفة لا يشترط والحول ليس بشرط وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد والجمهور وقال داود والمزني يشترط وهو قول ضعيف للشافعي سبق * قال العبدري من أصحابنا حق المعدن والركاز وغيرهما من الزكوات لا يجوز للامام صرفه إلى من وجب عليه وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجوز أن يصرف إليه حق المعدن والركاز دون الزرع وغيره وقال احمد يجوز
(٩٠)