قال امام الحرمين ان قلنا لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لم يجز استخلاف هذا والا فقولان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجوز فعلى هذا يصلون الجمعة وفى الخليفة وجهان (أحدهما) يتمها جمعة وهو قول الشيخ أبى حامد ونقله المتولي وصاحب البيان عن أكثر أصحابنا وجزم به صاحب المستظهري (والثاني) وهو الصحيح المنصوص لا يتمها جمعة وهو قول ابن سريج وقطع به امام الحرمين والبغوي وصححه صاحب العدة والرافعي فعلى هذا يتمها ظهرا على المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل فيه قولان (أحدهما) يتمها ظهرا (والثاني) لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في مواضع (أصحهما) تنقلب نفلا فان أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل الركوع فلو استخلف بعد ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هنا وفى التنبيه وحكاهما غيره (الصحيح) المنصوص وبه قطع الأكثرون جوازه ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر أصحابنا (والثاني) منعه وهو قول الشيخ أبى حامد قال المصنف سبب الخلاف أن فرضه الظهر وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان ان جوزناها جاز استخلافه وإلا فلا وإذا جوزنا الاستخلاف وقد سبق أن الأصح جوازها والخليفة مسبوق لزمه مراعاة نظم صلاة الامام فيجلس إذا صلي ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى القوم وقام إلى باقي صلاته وهو ركعة ان جعلناه مدركا للجمعة أو ثلاث ان قلنا فرضة الظهر وجوزنا له البناء عليها والقوم بالخيار ان شاءوا فارقوه وسلموا وان شاءوا ثبتوا جالسين ينتظرونه ليسلم بهم وهو الأفضل ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت له الجمعة
(٥٨١)