فإن لم يجد فنصف دينار " وهو حديث ضعيف الاسناد مضطرب منقطع وروى " فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع " وفى رواية " مد أو نصف مد " واتفقوا على ضعفه وأما قول الحاكم أنه حديث صحيح فمردود فإنه متساهل (الثانية) يستحب أن يصلي سنة الجمعة قبلها أربعا وبعدها أربعا وتجزئ ركعتان قبلها وركعتان بعدها وقد سبق ايضاح ذلك مبسوطا في باب صلاة التطوع (الثالثة) قال صاحب الحاوي يستحب الاكثار من فعل الخير ليلة الجمعة ويومها (الرابعة) يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وسبقت المسألة بدليلها في باب صلاة التطوع (الخامسة) الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة والامام يخطب نقل ابن المنذر عن الشافعي انه لا يكره وبهذا قطع صاحب البيان ونقله ابن المنذر عن ابن عمرو ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد واسحق وأبى ثور قال وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في إسناده مقال وروى أبو داود بإسناده عن يعلي بن شداد بن أوس قال " شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب " قال أبو داود وكان ابن عمر يحتبى والامام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وابن المسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد ابن سعد ونعيم بن سلامة قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها الا عبادة بن نسي هذا كلام أبى داود وروى أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن معاذ ابن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب " قال الترمذي حديث حسن كذا قال الترمذي انه حسن لكن في اسناده ضعيفان فلا نسلم حسنه قال الخطابي نهي عنها لأنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض ويمنع من استماع الخطبة (السادسة) قال في البيان إذا قرأ الامام في الخطبة (ان الله وملائكته يصلون على النبي) جاز للمستمع ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته (السابعة) روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكم في جمعة حجة وعمرة فالحجة النهجير إلى الجمعة والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة " قال البيهقي حديث ضعيف *
(٥٩٢)