بالإشارة أو تقدم واحد بنفسه جاز وتقديم القوم أولي من استخلاف الامام لأنهم المصلون قال إمام الحرمين ولو قدم الامام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن من قدمه القوم أولي فلو لم يستخلف الامام ولا القوم ولا تقدم أحد فالحكم ما ذكرناه تفريعا على منع الاستخلاف قال أصحابنا ويجب على القوم تقديم واحد في صلاة الجمعة إن كان خروج الامام في الركعة الأولى ولم يستخلف وإن كان في الثانية جاز التقديم ولم يجب بل لهم الانفراد بها وتصح جمعتهم كالمسبوق قال الرافعي وقد سبق خلاف في الصورتين تفريعا على منع الاستخلاف فيتجه على مقتضاه خلاف في وجوب التقديم وعدمه * * قال المصنف رحمه الله * (السنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان فان فيه افتئاتا عليه فان أقيمت من غير اذنه جاز لما روى " أن عليا رضي الله عنه صلى العيد وعثمان رضي الله عنه محصور " ولأنه فرض لله تعالى لا يختص بفعله الامام فلم يفتقر إلى اذنه كسائر العبادات) * (الشرح) هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما صحيح رواه مالك في الموطأ في باب صلاة العيد ورواه الشافعي في الأم باسناده الصحيح وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال في القديم ولا يعلم عثمان أمره بذلك (وقوله) ولأنه فرض لله احتراز من فسخ البيع وغيره بالعيب وغيره (وقوله) لا يختص بفعله الامام احتراز من إقامة الحد وقال القلعي هو منتقض به وليس كما قال * أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن لا تقام الجمعة الا باذن السلطان أو نائبه فان أقيمت بغير اذنه ولا حضوره جاز وصحت هكذا جزم به المصنف والأصحاب ولا نعلم فيه خلافا عندنا الا ما ذكره صاحب البيان فإنه حكى قولا قديما انها لا تصح الا خلف الامام أو من أذن له الامام وهذا شاذ ضعيف * (فرع) في مذاهب العلماء في اشتراط السلطان أو اذنه في الجمعة * ذكرنا أن مذهبنا أنها تصح بغير اذنه وحضوره وسواء كان السلطان في البلد أم لا وحكاه ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبى ثور وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة الا خلف السلطان أو نائبه أو باذنه فان مات أو تعذر استئذانه جاز للقاضي ووالى الشرطة اقامتها ومتى قدر على استئذانه لا تصح بغير اذنه * واحتج له بأنها لم تقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الا باذن
(٥٨٣)