الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلازمني فهل لي رخصة ان أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة " رواه أبو داود باسناد صحيح أو حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا وما العذر قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى " رواه أبو داود باسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد " وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهما الدارقطني وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه " لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد " رواه البيهقي (واحتج) أصحابنا والجمهور على أنها ليست بفرض عين بقوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وروياه من رواية أبي هريرة وقال " بخمس وعشرين درجة " ورواه البخاري أيضا من رواية أبي سعيد قالوا ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون
(١٩١)