(الشرح) حديث أبي الدرداء رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم واسم أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس وقيل اسمه عامر ولقبه عويمر وهو أنصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد واختلف في شهوده أحدا وكان فقيها حكيما زاهدا ولى قضاء دمشق لعثمان توفى بدمشق سنة احدى وقيل ثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير وقوله صلى الله عليه وسلم ولا بد وهو البادية واستحوذ أي استولى وغلب والقاصية المنفردة وفى حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة وفى رواية في الصحيح بسبع وعشرين درجة والجمع بينهما من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفى الكثير ومفهوم العدد باطل عند الأصولين (الثاني) أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها (الثالث) انه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وتكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم * اما حكم المسألة فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة واجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا (أحدها) انها فرض كفاية (والثاني) سنة وذكر المصنف دليلهما (والثالث) فرض عين لكل ليست
(١٨٣)