بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه فإن لم يحتج فالاختيار أن لا يقول شيئا فان ذلك بسط وايناس واظهار مودة وقد أمرنا بالاغلاظ عليهم ونهينا عن ودهم (الثالثة) والعشرون قال أصحابنا إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا قالوا فمن تلك الأحوال انه يكره السلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوهما ولا يستحق جوابا ويكره جوابه ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا
(٦٠٨)