أو في حمام واتفقوا انه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حالة واما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي لا يسلم عليه قال امام الحرمين هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال فاما ان سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع اما المصلى قال الغزالي لا يسلم عليه وقال المتولي والجمهور لا منع من السلام عليه لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ويستحب ان يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم
(٦٠٩)