الشافعي والأصحاب والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبي والسلام في حال الخطبة سبق بيانه أما المشتغل بقراءة فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه قال فان سلم كفاه الرد بالإشارة وان رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم قرأ وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره وفى الجماع والبول كره
(٦١١)