ولم يخالفه في الجديد وحكي الرافعي وجها انه يجب الرد بالإشارة في الحال ووجها انه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ والصحيح انه لا يجب الرد مطلقا فان رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت ان علم تحريمه وإلا فلا في الأصح وان قال وعليه لم تبطل وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة وأما الملبي بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه فان سلم رد عليه لفظا نص عليه
(٦١٠)