(أحدهما) مستحب لأنه مسلم (وأصحهما) لا يستحب بل يستحب أن لا يسلم عليه وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح * واحتج البخاري للمسألة في صحيحه بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك قال ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا " رواه البخاري ومسلم قال البخاري وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر قال البخاري وغيره ولا يرد السلام على أحد من هؤلاء ودليله حديث كعب فان اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في
(٦٠٣)