صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " رواه أبو داود والترمذي وقال رأى البخاري هذا الحديث حسنا وعن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عمر قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين " رواه الترمذي وقال حديث حسن ثم رواه من رواية محمد بن أبي ليلي عن عطية ونافع وقال هو أيضا حسن قال وقال البخاري ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلى من هذا الحديث هذا كلام الترمذي وعطية والحجاج وابن أبي ليلي ضعيف وقد حكم بأنه حسن فلعله اعتضده عنده بشئ وأما رواية ابن عمر الأولى في نفى الزيادة فالاثبات مقدم عليها ولعله كان في بعض الأوقات والله أعلم (الثانية والستون) يحرم على المرأة ان تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى سفرا سواء بعد أم قرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم مسيرة يوم وفى رواية ليلة وفى رواية لأبي داود والحاكم مسيرة بريد وقد سبق بيان هذا كله في أول باب صلاة المسافر وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا قال انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم * (باب صلاة الخوف) * قال المصنف رحمه الله * (تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله تعالى (ان كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) وكذلك يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار واما القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لاخذ أموالهم فلا يجوز فيه صلاة الخوف لان ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق بالمعاصي ولان فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز) * (الشرح) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام سواء كان واجبا كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الامام وكذا الصائل على حريم الانسان أو على نفسه إذا أوجبنا الدفع أو كان مباحا مستوى الطرفين كقتال من قصد مال الانسان أو مال غيره
(٤٠٢)