الأصح لان ذلك أخف ويفارق المسبوق لان المسبوق لا يفارق حتى يسلم الامام وهذا يفارق قبل التسليم فإذا قلنا بهذا فهل يتشهد الامام في حال الانتظار فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقراءة ومنهم من قال يتشهد قولا واحدا ويخالف القراءة فان في القراءة قد قرأ مع الطائفة الأولى فلم يقرأ حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله مع الطائفة الأولى فلا ينتظر) * (الشرح) قال أصحابنا إذا قامت الطائفة الأولى مع الامام من سجدتي الركعة الأولى نووا مفارقين إذا انتصبوا قياما ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجدتين جاز لكن الأول أفضل ليستمر عليهم حكم الجماعة حالة النهوض واتفقوا على أنه لا بد من نية المفارقة لان حكم القدوة مستمر ما لم ينو المفارقة ولا يجوز للمقتدى سبق الامام فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القدوة في كل شئ فلا يلحقهم سهوه ولا يحمل سهوهم وقول المصنف والأصحاب يفارقوه حكما وفعلا أرادوا بقولهم حكما أنه لا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه ولا يسجدون لتلاوته ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم وأرادوا بقولهم وفعلا أنهم يصلون الركعة الثانية منفردين مستقلين بفعلها وذكر جماعة من الخراسانيين في الوقت الذي ينقطع به حكم الطائفة الأولى عن حكم الامام ولا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه وجهين (أحدهما) إذا انتصب الامام قائما (والثاني) إذا رفع رأسه من السجدتين فعلى هذا لو رفع رأسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله ونقل الرافعي الوجهين ثم قال ولك أن تقول قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس والانتصاب فلا معنى للخلاف في وقت الانقطاع بل ينبغي ان يقتصر على وقت نية المفارقة وهذا الذي قاله الرافعي متعين لا يجوز غيره وأما الطائفة الثانية فسهوها في الركعة الأولى لها التي هي ثانية الامام محمول لأنهم في قدوة حقيقة وفى سهوهم في ركعتهم الثانية التي يأتون بها والامام ينتظرهم في الجلوس وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وغيرهما (أحدهما) لا يحمله لمفارقتهم له في الفعل وهذا قول ابن سريج وأبى علي بن خيران فعلى هذا لا يلزمهم
(٤١٠)