وإن لم يعلموا لم تبطل وقال أبو إسحاق المنصوص انه تبطل صلاة الامام بالانتظار الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الأولى حتى فرغت ورجعت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وانتظر بقدر ما أتمت صلاتها وهذا قد زاد على ذلك لأنه انتظر الطائفة الأولى حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو وانتظر الثانية حتى أتمت صلاتها ومضت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الثالثة وهذا زائد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ان علمت الطائفة الثانية بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل * (الشرح) قال أصحابنا إذا كانت صلاة الخوف أربع ركعات بأن صلي في الحضر أو أتم في السفر فينبغي أن يفرقهم فرقتين فيصلي بكل طائفة ركعتين ثم هل الأفضل أن ينتظر الثانية في التشهد الأول أم في القيام الثالث فيه الخلاف السابق في المغرب ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف لأنه موضع تشهد الجميع وإذا قلنا في القيام فهل يقرأ فيه الخلاف السابق وإذا قلنا ينتظرهم في التشهد انتظرهم فيه حتى يحرموا فلو فرقهم أربع فرق فصلي بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها ومجئ التي بعدها ففي جوازه قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والأم وينبغي عليهما صحة صلاة الامام أصحهما عند المصنف والأصحاب جواز وصحة صلاة الامام (والثانية) تحريمه وبطلان صلاة الامام ووجه البطلان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على انتظارين والرخص لا يتجاوز فيها النصوص ووجه الصحة انه قد يحتاج إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربع مائة فيقف بإزائهم ثلاثمائة ويصلي معه مائة مائة ولان الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة والذكر وهذا لا يبطل الصلاة وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على انتظارين لأنه القدر الذي احتاج إليه ولعله لو احتاج زيادة زاد وهذا الخلاف السابق في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاها هل يقصر ابدا أم لا يتجاوز ثمانية عشر يوما ومثله الوتر هل هو منحصر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أم لا حضر له فيه خلاف سبق وإذا قلنا بالجواز قال امام الحرمين شرطه الحاجة فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ولم يذكر الأكثرون هذا الشرط بل في كلام المصنف والأصحاب إشارة إلى أنه لا يشرط لأنهم قالوا لأنه قد يحتاج إليه وهذا تصريح بأن الحاجة ليست شرطا فالصحيح انها ليست شرطا قال أصحابنا وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة كالثانية في ذات الركعتين فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد أم بعده وقبل السلام أم بعد سلام الامام والصحيح قبل التشهد وتتشهد الطائفة الثانية معه على أصح الوجهين وفى وجه تفارقه قبل التشهد قال أصحابنا
(٤١٦)