تابعي وأبو خوات صحابي وهو خوات بن جبير الأنصاري وذات الرقاع - بكسر الراء - موضع قبل نجد من ارض غطفان اختلف في سبب تسميتها فالصحيح ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال فيها نقبت اقدامنا فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق وقوله نقبت - بضم النون وفتحها - أي تقرحت وتقطعت جلودها وقيل باسم شجرة كانت هناك وقيل اسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد ويقال له الرقاع وقيل لأرض كانت ملونة وقيل لرقاع كانت في ألويتهم (قوله) وفى المسلمين كثرة - هي بفتح الكاف - على المشهور وفى لغة ضعيفة كسرها * اما الأحكام فقال العلماء جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا وهي مفصلة في صحيح مسلم بعضها ومعظمها في سنن أبي داود واختار الشافعي رحمه الله منها ثلاثة أنواع (أحدها) صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل (والثاني) صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع (والثالث) صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن وذكره الشافعي وهو صلاة شدة الخوف قال الله تعالى (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) وهذه الأنواع ذكرها المصنف في الكتاب على الترتيب الذي ذكرته قال أهل الحديث والسير أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاة ذات الرقاع (واعلم) ان بطن نخل موضع من ارض نجد من ارض غطفان فهي وذات الرقاع من ارض غطفان لكنها صلاتان في وقتين مختلفين وفي كتاب المغازي من صحيح البخاري عن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان " واعلم أن نخلا هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفد الجن تلك عند مكة وبدأ المصنف بصلاة بطن نخل وهي ان يجعل الامام الناس طائفتين (إحداهما) في وجه العدو (والأخرى) يصلى بها جميع الصلاة ويسلم سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون له نافلة ولهم فريضة قال أصحابنا وإنما تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط أن يكون العدو في غير القبلة وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل وأن يخاف هجومهم على المسلمين في الصلاة قال أصحابنا فهذه الأمور ليست شرطا لصحتها فان الصلاة على هذا الوجه صحيحة عندنا من غير خوف ففي الخوف أولي وإنما المراد انها
(٤٠٧)