الصلاة الأخرى الا وقد تباعد عن المدينة: وأما حديث شرحبيل وقوله أن عمر رضي الله عنه صلي بذي الحليفة ركعتين فمحمول على ما ذكرناه في حديث أنس وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة وأدركته الصلاة فصلي ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره: وأما الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق الا على مسيرة ثلاثة أيام وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة يومين الا ومعها
(٣٢٩)