البيهقي باسناد صحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصفة جزم فيقتضي صحته عنده كما قدمناه مرات وعن عطا قال سئل بن عباس " أأقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان والي جدة والى الطائف " رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح وروى مالك باسناده الصحيح في الموطأ عن ابن عمر انه قصر في أربعة برد: وأما الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة " فهو حديث ضعيف جدا لان عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه وإسماعيل أيضا ضعيف لا سيما في روايته عن غير الشاميين: والجواب عما احتج به أهل الظاهر من اطلاق الآية والأحاديث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر صريحا في دون مرحلتين وأما حديث انس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال بل معناه انه كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصر وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلد بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر الا إذا تباعد هذا القدر لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة الا بعد أن يصليهما فلا تدركه
(٣٢٨)