ولأنه تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالمسح على الخفين ثلاثا) * (الشرح) حديث عمران صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود وابن عمر بمعناه وأما حديث عائشة فرواه النسائي والدارقطني والبيهقي باسناد حسن أو صحيح قال البيهقي في السنن الكبير قال الدارقطني اسناده حسن وقال في معرفة السنن والآثار هو اسناد صحيح لكن لم يقع في رواية النسائي عمرة رمضان والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا أربع عمر ليس منهن شئ في رمضان بل كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته فكان احرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما والله أعلم (وقوله) لأنه تخفيف أبيح للسفر قال القلعي احترز بقوله تخفيف عن الجمعة فان نقصانها عن أربع ليس للتخفيف قال وقوله أبيح للسفر احتراز مما عفى عنه عن القصاص على الدية فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه هكذا قاله القلعي والأظهر أنه احتراز من اكل الميتة فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسفر ويصلح أن يكون احترازا ممن غص بلقمة فلم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فإنه يجب اساغتها وهو تخفيف لا للسفر: اما حكم المسألة فمذهبنا جواز القصر والاتمام فإن كان سفره دون ثلاثة أيام فالأفضل الاتمام للخروج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه كما سبق وكذا إن كان يديم السفر باهله في البحر فله القصر والأفضل الاتمام وان بلغ سفره مراحل وقد سبقت المسألة وقد نص الشافعي في الأم على أن الأفضل ترك القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره واتفق أصحابنا على هذا قال أصحابنا ويستثنى أيضا من وجد من نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة أو شكا في جوازه قال الشافعي والأصحاب القصر لهذا أفضل بلا خلاف بل يكره له الاتمام حتى تزول هذه الكراهة وهكذا الحكم في جميع الرخص في هذه الحالة وإن كان سفره ثلاثة أيام فصاعدا ولم يكن مدمن سفر البحر وغيره ولا
(٣٣٥)